للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٩١ - (١٥٧٢) (١٣٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا سُلَيمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: أَصَابَ عُمَرُ

ــ

إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب وأما ما حكاه الماوردي من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل وخطأ بين عاطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه انتهى، وأيضًا قال النووي في موضع آخر: وفي الحديث أن الدعاء يصل ثوابه للميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما انتهى، قال الخطابي: وفي الحديث دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيه النيابة وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فالحج يكون في الحقيقة للحاج دون المحجوج عنه وإنما يلحقه الدعاء ويكون له الأجر في المال الذي أُعطي إن كان حج عنه بمال اهـ، وقال الحافظ شمس الدين ابن القيم: اختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فمذهب أحمد وجمهور السلف وصولها إلى الميت وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل إلى الميت انتهى مختصرًا. قال المنذري: قال بعضهم: عمل الميت منقطع بموته لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد وبثه العلم عند من حمله عنه وإبداعه تأليفًا بقي بعده ووقفه هذه الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت، وفيه دليل على جواز الوقف ورد على من منعه من الكوفيين لأن الصدقة الجارية الباقية بعد الموت إنما تكون بالوقف اهـ كلام المنذري اهـ من العون.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة في الصدقة الجارية وهي الوقف بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فقال:

٤٠٩١ - (١٥٧٢) (١٣٦) (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (أخبرنا سُليم) بضم السين مصغرًا، وقال في المغني: إن سليمًا كله بالتصغير إلا سليم بن حيان فما وقع في بعض المواضع من شرح النووي من أنه بفتح السين لعله سبق قلم أر سهو منه اهـ، وسُليم (بن أخضر) هذا من ثقات البصريين لا سيما في حديث عبد الله بن عون، من (٨) (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني مولاهم البصري، ثقة ثبت، من (٦) (عن نافع عن ابن عمر قال) ابن عمر: (أصاب عمر) بن الخطاب رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>