للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٠٨ - (١٥٨٠) (١٤٤) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا تَنْذُرُوا. فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيئًا. وَإِنَّمَا يُستَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ"

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

٤١٠٨ - (١٥٨٠) (١٤٤) (وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد الجهني مولاهم (يعني الدراوردي) المدني، صدوق، من (٨) (عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، صدوق، من (٥) (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، ثقة، من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا) بفتح التاء وضم الذال وكسرها من بابي نصر وضرب أي لا تنذروا النذر المعلّق (فإن النذر لا يُغني) أي لا يدفع (من القدر) أي من البلاء المقدر عليك (شيئًا) أي قليلًا ولا كثيرًا (وإنما يُستخرج به) المال (من) يد (البخيل) وهذا النذر المنهي عنه وهو النذر المعلّق لا نذر التبرر كأن يقول: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعليّ عتق رقبة أو صدقة كذا أو صوم كذا، ووجه هذا النهي هو أنه لما وقف فعل هذه القربة على حصول غرض عاجل ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ألا ترى أنه لو لم يحصل غرضه لم يفعل وهذه حال البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يربى على ما أخرج وهذا المعنى هو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: (إنما يُستخرج به من البخيل) ما لم يكن البخيل يخرجه ثم يضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر وإليهما الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا" وهاتان جهالتان فالأولى: تُقَارِب الكفر والثانية: خطأ صُراح.

وإذا تقرر هذا فهل هذا النهي محمول على التحريم أو على الكراهة، المعروف من مذاهب العلماء الكراهة؟ (قلت): والذي يظهر لي حمله على التحريم في حق من يخاف

<<  <  ج: ص:  >  >>