للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، فَلْيَأتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".

٤١٣٩ - (١٥٩١) (١٥٤) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ،

ــ

فذكر) أي أخبر (ذلك) الأمر الذي وقع منه من غضبه وحلفه على ترك الأكل ثم أكله (له) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفتاء (فقال) له (رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين) أي على محلوف عليه (فرأى غيرها) أي غير المحلوف عليه، وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين لأنها مؤنثة، قال ابن حجر في آخر أبواب كفارات الأيمان: ولا يصح عوده على اليمين بمعناها الحقيقي بل بمعناها المجازي أي المحلوف عليه بتلك اليمين فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة والمحلوف عليه هنا ترك الأكل وغيره الذي هو خير منه الأكل، والمراد بالرؤية هنا الاعتقادية لا البصرية، قال القاضي عياض: معناه إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له في دنياه أو آخرته أو أوفق لمراده وشهوته ما لم يكن إثما (خيرًا منها) أي من تلك اليمين يعني بها المحلوف عليه (فليأتها) أي فليحنث تلك اليمين بفعل المحلوف عليه أو الضمير للغير وأنثه نظرًا إلى اكتسابه التأنيث من المضاف إليه الذي هو ضمير المؤنث أي فليفعل ذلك الغير الذي هو خير منها ولم يرد التأنيث في ضمير الغير الذي هو خير في روايات الباب إلا في هذه الرواية من هذا الكتاب ولينظر اهـ من بعض الهوامش فنظرنا فيه فأوّلنا بما ذكرناه آنفًا (وليكفّر عن يمينه) وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي موسى بحديث آخر لأبي هريرة أيضًا رضي الله تعالى عنهما فقال:

٤١٣٩ - (١٥٩١) (١٥٤) (وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني مالك) بن أنس الإمام في الفروع (عن سهيل بن أبي صالح) السمان المدني (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان القيسي مولاهم المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين

<<  <  ج: ص:  >  >>