ويتكافؤون في الحدود ويقتص لكل واحد منهم إلا أن يعفو ولا مفاضلة حينئذٍ إلا بالتقوى اهـ.
وقوله:(يوم القيامة) قال النووي رحمه الله: وفيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر هذا في حكم الدنيا أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤٣١]، والبخاري [٦٨٥٨]، وأبو داود [٥١٦٥]، والترمذي [١٩٤٠].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٤١٧٩ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه أبو كريب) محمد بن العلاء (حدثنا وكيع) بن الجراح (ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف) بن يعقوب بن مرداس المخزومي أبو محمد (الأزرق) الواسطي، ثقة، من (٩)(كلاهما) أي كل من وكيع وإسحاق بن يوسف رويا (عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد) يعني عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة (مثله) أي مثل ما روى عبد الله عن فضيل، غرضه بيان متابعتهما لعبد الله بن نمير (و) لكن (في حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة) الحديث، قال القاضي: وسُمي بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم بُعث بقبول التوبة بالقول والاعتقاد وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام وأصل التوبة الرجوع أي الرجوع من الكفر إلى الإيمان حكاه النووي والأبي.
وفي حاشية (م): وقال مالك بن أنس: "لا تشتم لك عبدًا ولا أمة بزنا" فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قذف أمة أو حرة أو يهودية أو نصرانية فلم يُضرب في الدنيا ضُرب يوم القيامة.