أي قوّم عليه قيمة عدل أي قيمة حق لا تفريط فيها ولا إفراط، وفسرها بقوله:(لا وكس) أي لا نقص فيها (ولا شطط) أي لا زيادة فيها، والوكس بفتح الواو وسكون الكاف النقصان يقال: وكس في تجارته وأُوكس بالبناء للمجهول فيهما أي خسر وخُدع، وأُوكس الرجل بالبناء للمجهول ذهب ماله والشطط بفتحتين الجور يقال: شط الرجل وأشط واستشط إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد، والمراد يقوم بقيمة لا بنقص ولا بزيادة كذا في شرح النووي (ثم) بعد التقويم (عتق) باقي العبد محسوبًا (عليه في ماله) أي في مال المعتق (إن كان) ذلك المعتق (موسرًا) أي غنيًّا بقيمة باقي العبد.
(فائدة): والمال هنا كل ما يتمول أي يتملك فيُباع عليه كل ما يُباع على المفلس، والتقويم اعتبار مقدار ثمن العبد المعتق بعضه ولا يكون ذلك إلا من عارف بقيم السلع موثوق في دينه وأمانته لأن التقويم فصل بين الخصوم وتمييز لمقادير الحقوق، وظاهر هذا الحديث أنه يقوم عليه كاملًا لا عتق فيه وهو المعروف من المذهب، وقيل: يقوم على أن بعضه حر، والأول أصح لأن جناية المعتق هي سبب تقوية ملك الشريك فيقوم عليه على ما كان عليه حال الجناية كالحكم في سائر الجنايات المفوتة، وهل تعتبر قيمته يوم العتق أو يوم الحكم؟ قولان؛ والثاني هو المشهور اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال:
٤١٩٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا عبد بن حميد) البصري الكسي (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال): وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الزهري لعمرو بن دينار (من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي) من العبد محسوبًا (في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد) أي قيمة باقي العبد، والمراد بالثمن القيمة.