فباقي ذلك المملوك (حر) أي معتق بضمان قيمة ذلك الباقي لشريكه (من ماله) أي من مال المعتق إن كان له مال يبلغ قيمته.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال:
٤٢٠٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم المعروف بابن علية (عن) سعيد (بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة، من (٦)(عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي عروبة لشعبة بن الحجاج (قال) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أعتق شقيصًا له) أي نصيبًا له (في عبد فخلاصه) أي فخلاص ذلك العبد من الرق في ماله أي في مال ذلك المعتق (إن كان له) أي للمعتق (مال) يبلغ قيمة نصيب شريكه (فإن لم يكن له مال استسعي العبد) أي كُلف العبد بالاستسعاء والاكتساب بنصفه الحر ما يُخلص به باقيه من الرق، حال كون العبد (غير مشقوق عليه) أي غير مشدد عليه في الاكتساب أي لا يُكلف من العمل بما يشق عليه، والاستسعاء هو أن يُكلف العبد بالاكتساب حتى يُحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق اهـ نووي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال:
٤٢٠١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي