وهذا صريح في أن معهما غيرهما (وساق) أي ذكر سعيد بن عبيد (الحديث) السابق بنحو حديث الليث (و) لكن (قال) سعيد (فيه) أي في الحديث لفظة (فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل) أي يهدر (دمه) أي دم القتيل (فوداه) أي أدى ديته (مائة من إبل الصدقة) أي الزكاة قال النووي إن هذا غلط من بعض الرواة لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف بل هي لأصناف سماهم الله في كتابه فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة اهـ وفي هذه الرواية أيضًا مع موافقتها لإحدى روايات البخاري مخالفة للرواية السابقة واللاحقة في كون المنطلقين إلى خيبر نفرًا من الأنصار والمذكور فيما سبق ولحق خروج اثنين إليها والله أعلم اهـ من بعض الهوامش قال الحافظ في الفتح قوله: (فوداه مائة من إبل الصدقة) هذا بظاهره معارض لما مر من الروايات التي وقع فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى ديته من عنده وجمع بعض العلماء بينهما بأن قول الراوي في الروايات السابقة من عنده مجاز عن بيت المال والمراد بيت مال المصالح وأطلق عليه لفظ الصدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين وجمع آخرون بينهما بأنه يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده أو يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافًا لهم واستجلابًا لليهود وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه حمل حديث الباب على ظاهره واستدل به على جواز صرف الزكاة في المصالح العامة هذا ملخص ما في فتح الباري [١٢/ ٢٣٥] والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - فقال:
٤٢١٦ - (٠٠)(٠٠)(حدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري ثقة من (١١)(أخبرنا بشر بن عمر) بن الحكم الأزدي البصري ثقة من (٩)