للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنا، وَالله، مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعبْدِ الرَّحْمنِ: "أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ " قَالُوا: لَا. قَال: "فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ " قَالُوا: لَيسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ. فَبَعَثَ إِلَيهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيهِمُ الدَّارَ.

فَقَال سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ

ــ

وسلم -: (إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن): أخي القتيل (أتحلفون) أي هل تحلفون خمسين يمينًا على أنهم قتلوه (وتستحقون دم صاحبكم) أي بدل دمه وهو الدية كما يدل عليه قوله إما أن يدوا صاحبكم (قالوا) أي قال أولياء الدم: (لا) نحلف يا رسول الله هذا أمر لم نشهده فكيف نحلف يا رسول الله (قال) رسول الله إذًا: (فـ) ـلـ (ـتحلف لكم يهود) على أنهم ما قتلوه فيهدر دم صاحبكم (قالوا): أي قال أولياء الدم (ليسوا) أي ليست اليهود (بمسلمين) فكيف نصدقهم فأبوا من أيمانهم ومن أيمان اليهود (فوداه) أي فأدى دية القتيل (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بنوق (من عنده) تسكينًا للفتنة وجبرًا لقلوبهم (فبعث إليهم) أي إلى أولياء القتيل (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة ناقة) وهذا عطف تفسير لقوله: فوداه (حتى أدخلت) تلك المائة (عليهم) أي على أولياء القتيل (الدار) في دارهم وحتى غاية لمحذوف تقديره وسيقت إليهم حتى أدخلت عليهم وهم في دارهم أي في مربدهم عند دارهم (فقال سهل) بن أبي حثمة بالسند السابق: فدخلت مربد تلك النوق (فـ) ـوالله (لقد ركضتني منها) أي من تلك النوق (ناقة حمراء) برجلها.

وفيه من الفقه أن أهل الذمة يحكم عليهم بحكم الإسلام لا سيما إذا كان الحكم بين ذمي ومسلم فإنه لا يختلف في ذلك وكذلك لو كان المقتول من أهل الذمة فادعي به على مسلم فإن أولياء الدم يحلفون بخمسين يمينًا ويستحقون به دية ذمي هذا قول مالك وقال بعض أصحابه: يحلف المسلم المدعى عليه خمسين يمينًا ويبرأ ولا تحمل العاقلة ديته فلو قام للذمي شاهد واحد بالقتل فقال مالك: يحلف أولياؤه يمينًا واحدة ويستحقون الدية من ماله في العمد ومن عاقلته في الخطإ وقال غيره: يحلف المدعى عليه خمسين يمينًا ويجلد مائة ويحبس عامًا وفي الحديث أيضًا ما يدل على جواز سماع حجة أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>