للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهذا الحديث قد اختصره الإمام مسلم رحمه الله تعالى ها هنا اختصارًا ربما يخل بالفهم وأخرجه البخاري بتمامه من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف في باب القسامة من كتاب الديات فنورده بلفظه ليتبين الأمر على وجهه.

قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة قالوا: نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء قال لي ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس فقلت: يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه قال: لا قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام فقال القوم: أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس فقلت: أنا أحدثكم حدثني أنس أن نفرًا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها قالوا: بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا.

وحاصل ذلك أن أبا قلابة أنكر أن توجب القسامة القود واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدًا إلا بأحد الأمور الثلاثة فاعترض عليه عنبسة بأنه صلى الله عليه وسلم قتل العرنيين بأمر رابع وهو السرقة زعمًا منه بأن قتل العرنيين إنما وقع لسرقتهم فأجابه أبو قلابة بسرد حديث أنس وذكر أن العرنيين لم يقتلوا لمحض السرقة وإنما قتلوا لارتدادهم وقتلهم راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلهم داخل في

<<  <  ج: ص:  >  >>