الله عليه وسلم ثمانية نفر) ثلاثة (من عكل) وأربعة من عرينة وواحد من قبيلة أخرى وساق يحيى بن أبي كثير (بنحو حديثهم) الصواب (بنحو حديثه) أي بنحو حديث أبي رجاء عن أبي قلابة لأن المتابع بفتح الباء واحد وهو أبو رجاء لأنه هو الذي يروي عن أبي قلابة في الأسانيد السابقة كلها ويحتمل على بعد عود ضمير الجمع إلى من روى عن أبي رجاء ويكون المتابع هو الأوزاعي وحينئذٍ فالمتابعة ناقصة والمعنى حينئذٍ وساق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بنحو حديث حجاج بن أبي عثمان وأيوب السختياني وابن عون عن أبي رجاء عن أبي قلابة عن أنس فالأوزاعي روى عن أبي قلابة بواسطة يحيى بن أبي كثير فالثلاثة المتابعون بفتح الباء رووا عن أبي قلابة بواسطة أبي رجاء (و) لكن (زاد) يحيى بن أبي كثير على أبي رجاء (في) رواية هذا (الحديث) لفظة (ولم يحسمهم) النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يأمر بحسم موضع قطعهم من الأيدي والأرجل وعلى النسخة المحرفة وزاد الأوزاعي على الثلاثة المتابعين بفتح الباء لفظة ولم يحسمهم والحسم كي العرق لمنع سيلان الدم وبابه شرب أي لم يكو ما قطع منهم لينقطع الدم بل تركه ينزف ومن الحسم وضع اليد بعد القطع في زيت حار اهـ من بعض الهوامش.
وقال المنذري في تلخيصه لأبي داود [٦/ ٢٠٣]: الحسم كي العرق بالنار لينقطع الدم قيل: لم يحسمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن قتلهم كان واجبًا بالردة فلا يحسم من تطلب نفسه فإن حسم نفسه لم يمنع وأما من وجب عليه قطع يد فالعلماء مجمعون على أنه لا بد من حسمها لأنه أقرب إلى البرء وأبعد من التلف واستدل به القاضي عياض على أن المأخوذ في الحرابة لا يحسم غير أنه إن حسم نفسه لا يمنع وذلك مبني على مذهب المالكية من أن الإمام له الخيار في القتل أو القطع ولكن تعقبه الأبي في شرحه [٤/ ٤١٢] بأن القطع قسيم للقتل عند المالكية أيضًا فإذا اختار الإمام القطع دون القتل صار كقطع السارق فينبغي أن يحسم لئلا يؤدي إلى الهلاك فإنه غير مقصود ثم اختار الأبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك حسمهم قصاصًا لما فعلوا براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال: