للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا. ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ. وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ. فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ.

حَتَّى يَمُوتَ. فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

٤٢٣١ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ

ــ

قتل جارية من الأنصار على حليّ لها) أي لأجل أخذ حلي لها فأخذه منها (ثم ألقاها في القليب) والقليب هي البئر الغير المطوية (ورضخ رأسها) أي دقه ورضه (بالحجارة) قال النووي: رضخه بين الحجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة هذه الألفاظ معناها واحد لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر فقد رجم ورض وقد رضخ اهـ (فأخذ) ذلك اليهودي (فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم) بصيغة المجهول في الفعلين (فأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي بالاقتصاص منه وجملة قوله: (أن يرجم) بدل من الضمير المجرور (فرجم) أي شدخ بالحجارة (حتى مات) فهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

قال القرطبي: هذه الرواية مخالفة لمساق الرواية الأولى فلذلك قيل فيها: إنها قضية أخرى غير تلك والأولى أن القضية واحدة غير أن الراوي عبر عن رض رأس اليهودي بالحجارة بالرجم ولا بعد في ذلك فإنه من تسمية الشيء بما يشبهه كما مر عن النووي بما يقتضي ذلك اهـ من المفهم.

قوله: (في القليب) بفتح القاف وكسر اللام بئر لم تطو كما مر آنفًا كما في مجمع البحار وأضاف إليه بعضهم أنها البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر تكون في البراري يذكر ويؤنث وجمعه أقلبة وقال ابن شميل: إن القليب اسم من أسماء الركيِّ مطوية أو غير مطوية ذات ماء أو غير ذات ماء كذا في تاج العروس للزبيدي [١/ ٤٣٨] (قوله: فأمر به أن يرجم) ليس المراد بالرجم ها هنا الرجم المعروف للزاني المحصن وإنما المراد رضخ رأسه بالحجارة كما فسرته الروايات الأخرى.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

٤٢٣١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني إسحاق بن منصور) الكوسج النيسابوري من (١١) (أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري (أخبرنا ابن جريج أخبرني معمر عن

<<  <  ج: ص:  >  >>