للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَينَ النَّاسِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، في الدِّمَاءِ".

٤٢٤٩ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. كُلُّهُمْ

ــ

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى) أول مبتدأ وما مصدرية والجملة الفعلية صلتها والمصدر المؤول في محل الجر مضاف إليه والظرفان في قوله: (بين النَّاس يوم القيامة) متعلقان بيقضى وخبر المبتدإ قوله: (في الدماء) والتقدير أول القضاء بين النَّاس يوم القيامة كائن في شأن الدماء قال النووي: وذلك لعظم أمرها وكثير خطرها وليس هذا الحديث معارضًا للحديث المشهور في السنن أول ما يحاسب به العبد صلاته لأن هذا الحديث في حقوق الله وحديث الباب في حقوق العباد اهـ قال القرطبي: وهذا يدل على أنَّه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء ولا تعارض بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة رواه النَّسائيّ [٧/ ٨٣] لأن كل واحد منهما أول في بابه فأول ما ينظر فيه من حقوق الله الصلاة لأنها أعظم قواعد الإِسلام العملية وأول ما ينظر فيه من حقوق الآدميين الدماء لأنها أعظم الجرائم اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [١/ ٤٤٠] , والبخاري [٦٨٦٤] , والتِّرمذيّ [١٣٩٧] , والنَّسائيّ [٧/ ٨٣] وابن ماجه [٢٦١٧].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:

٤٢٤٩ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البَصْرِيّ (حَدَّثَنَا أبي) معاذ بن معاذ (ح وحدثني يحيى بن حبيب) بن عربي الحارثيّ البَصْرِيّ (حَدَّثَنَا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد الهجيمي البَصْرِيّ (ح وحدثني بشر بن خالد) الفرائضي نسبة إلى علم الفرائض أبو محمَّد البَصْرِيّ ثِقَة، من (١٠) (حَدَّثَنَا محمَّد بن جعفر) الهذلي البَصْرِيّ غندر (ح وحدثنا محمَّد بن المثنَّى وابن بشار قالا: حَدَّثَنَا) محمَّد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البَصْرِيّ ثِقَة، من (٩) (كلهم) أي كل من هؤلاء الأربعة المذكورين معاذ بن

<<  <  ج: ص:  >  >>