(قال) المسور: (استشار عمر بن الخطاب النَّاس) أي شاور معهم (في) حكم (ملاص المرأة) وجنينها إذا أسقطته بسبب الجناية أي شاور معهم فيما يضمن به قال القاضي عياض: والرواية عندنا في هذا الحرف (ملاص) يعني بغير همزة الإفعال وكذا هو في جميع النسخ ورأيته في كتاب أبي بحر (إملاص) مصلحًا لا رواية وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين (إملاص) على الصواب كذا في شرح الأبي وقال النووي في جميع نسخ مسلم: (ملاص) بكسر الميم وتخفيف اللام وهو جنين المرأة والمعروف في اللغة (إملاص المرأة) بهمزة مكسورة قال أهل اللغة: يقال أملصت به وأزلقت به وأمهلت به وأخطأت به كله بمعنى وهوإذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد فقد ملص بفتح الميم وكسر اللام ملصًا بفتحها وأملص أَيضًا لغتان وأملصته أنا قال: قد جاء ملص الشيء إذا أفلت فإن أريد الجنين صح ملاص مثل لزم لزامًا وقد فسر الراوي إملاص المرأة عند البُخَارِيّ في الاعتصام بقوله وهي التي يضرب بطنها فتلقى جنينًا (فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) أي حضرته صلى الله عليه وسلم وقد (قضى) وحكم (فيه) أي في الجنين الذي سقط بالجناية (بغرة عبد أو أمة قال) المسور: (فقال عمر) بن الخطاب للمغيرة: (ائتني بمن يشهد معك) على قضاء النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة بالغرة ومعروف أن عمر رضي الله عنه كان يطلب شاهدًا ممن يروي عنده حديثًا وكان ذلك لزيادة الاستيثاق لئلا يتسارع النَّاس في رواية الحديث غير مبالين بخطورته لا لأن خبر الواحد ليس بحجة والله أعلم (قال) المسور: (فشهد له) أي للمغيرة (محمَّد بن مسلمة) بن سلمة الأَنْصَارِيّ الأوسي الحارثيّ أبو عبد الله المدنِيُّ الصحابي المشهور رضي الله عنه قاتل كعب بن الأشرف وشهد بدرًا والمشاهد كلها ثم ضرب فسطاطه بالربذة واعتزل الفتن إلى أن مات سنة (٤٣) ثلاث وأربعين في صفر في ولاية معاوية بالمدينة وهو ابن سبع وسبعين سنة وصلى عليه مروان بن الحكم ودفن بالبقيع له ستة عشر حديثًا انفرد له (خ) بحديث ويروي عنه (ع) والمسور بن مخرمة في الديات والمغيرة بن شعبة وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة