للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٧٢ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. أَخْبَرَنَا عَبْدةُ بْنُ سُلَيمَانَ وَحُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. كُلهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهذا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيرٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الرُّؤَاسِيّ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أُسَامَةَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ

ــ

ولفظ البُخَارِيّ (كل واحد منهما ذو ثمن) قال الحافظ ابن حجر: والتنوين في قوله ذو ثمن للتكثير والمراد أنَّه ذو ثمن يرغب فيه فأخرج الشيء التافه اهـ.

ثم ذكر المؤلف المتابعة سابعًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

٤٢٧٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان) الكلابي الكُوفيّ ثِقَة، من (٨) (وحميد بن عبد الرَّحْمَن) الرؤاسي الكُوفيّ (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبد الرَّحِيم بن سليمان) الكناني الكُوفيّ ثِقَة، من (٨) (ح وحدثنا أبو كُريب حَدَّثَنَا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (كلهم) أي كل من عبدة وحميد وعبد الرَّحِيم وأبي أسامة رووا (عن هشام) بن عروة (بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة (نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرَّحْمَن الرؤاسي) والأولى إسقاط لفظة ابن نمير والصواب نحو حديث حميد بن عبد الرَّحْمَن إلَّا أن يقال: إن المتابعة ناقصة فغرضه بيان متابعة عبدة بن سليمان وعبد الرَّحِيم وأبي أسامة لحميد بن عبد الرَّحْمَن (و) لكن (في حديث عبد الرَّحِيم وأبي أسامة) لفظة (وهو) أي المجنّ (يومئذٍ) أي يوم إذ قطع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ذو ثمن) كثير واتفقوا على أن الذي يقطع أولًا من السارق اليد اليمنى فإن سرق ثانية فقال مالك والشافعي: يقطع رجله اليسرى ثم في الثالثة يده اليسرى ثم في الرابعة رجله اليمنى ثم إن سرق بعد ذلك حبس وعزر وقال علي والزهري وحماد وأَحمد: يقطع في الثَّانية رجله اليسرى ولا قطع في غيرهما ثم إن سرق ثالثة حبس اهـ من الأبي قال النووي والصحيح من تلك المذاهب المختلفة ما قاله الشَّافعيّ وموافقوه من أن المعتبر ربع دينار أو قيمته لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صرَّح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث وأما رواية أنَّه صلى الله عليه وسلم قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدًا وهي قضية عين لا عموم لها فلا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>