الصديقة وجاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تقدير ثمنه بدينار وبعشرة دراهم أَيضًا والأحوط في باب الحدود هو الأخذ بالأكثز لأن عضو الآدمي له حُرمة قال العيني في شرح الكنز: ولما اختلفوا في قيمة المجن مع اتفاقهم أن النصاب مقدر به ذهبنا إلى الأكثر للتيقن به لأن أحدًا لم يقل إن العشرة لم يقطع فيها وما دونها مختلف فيه فلا يجب القطع للشك اهـ من بعض الهوامش.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [٢/ ٨٠] , والبخاري [٦٧٩٧] , وأبو داود [٤٣٨٦] , والتِّرمذيّ [١٤٤٦] , والنَّسائيّ [٨/ ٧٧] , وابن ماجه [٢٥٨٤].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٤٢٧٤ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثَّقَفيّ البلخي (و) محمَّد (بن رمح) المصري كلاهما (عن الليث بن سعد) الفهمي المصري عن نافع عن ابن عمر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهذا السند من رباعياته (ح وحدثنا زهير بن حرب) الحرشي النَّسائيّ (وابن المثنَّى) العنزي البَصْرِيّ (قالا: حَدَّثَنَا يحيى) بن سعيد التَّمِيمِيّ (وهو القطَّان) البَصْرِيّ (ح وحدثنا) محمَّد بن عبد الله (بن نمير حَدَّثَنَا أبي) عبد الله (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكُوفيّ (حَدَّثَنَا علي بن مسهر) القُرشيّ الكُوفيّ ثِقَة، من (٨)(كلهم) أي كل من يحيى القطَّان وعبد الله بن نمير وعلي بن مسهر رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن ابن عمر وهذه الأسانيد الثلاثة من خماسياته (ح وحدثني زهير بن حرب حَدَّثَنَا إسماعيل) بن إبراهيم الأسدي البَصْرِيّ (يعني ابن عليّة ح وحدثنا أبو الرَّبيع) الزهراني سليمان بن داود البَصْرِيّ (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البَصْرِيّ (قالا: حَدَّثَنَا حماد) بن زيد بن درهم الأَزدِيّ البَصْرِيّ (ح وحدثني محمَّد بن رافع) القشيري النَّيسَابُورِيّ ثِقَة، من (١١)(حَدَّثَنَا عبد الرَّزّاق) بن