للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَيرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَال: قِيمَتُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَال: ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

٤٢٧٥ - (١٦٣١) (١٩٤) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ: "لَعَنَ الله السَّارِقَ. يَسْرِقُ الْبَيضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. وَيسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ"

ــ

عن ابن عمر غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء السبعة لمالك بن أنس وزيادة لفظة يحيى في قوله (بمثل حديث يحيى عن) تحريف من النساخ (غير أن) أي لكن أن (بعضهم) أي بعض هؤلاء السبعة المتابعين (قال قيمته) أي قيمة المجن ثلاثة دراهم (وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم) والمعنى واحد وإن اختلفا مفهومًا وهذه الأسانيد المتلاطمة في التحويلات من أصعب المشاكل الواقعة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى والله أعلم بالصواب.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:

٤٢٧٥ - (١٦٣١) (١٩٤) (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب قالا: حَدَّثَنَا أبو معاوية عن الأَعمش عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق) أي أبعد الله سبحانه وتعالى السارق وكذا السارقة عن رحمته جملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى كأنه قال: اللهم العنه (يسرق البيضة) أي الدجاجة أو بيضة الحديد وهي الخودة التي يلبسها المجاهد في رأسه وقاية عن السيف ونحوه والأنسب هنا بيضة الدجاجة كما حققه المحققون فيما سبق قريبًا نقلًا عن النووي (فتقطع يده) لسرقتها (ويسرق الحبل) أي جنس الحبل وقيل: حبل السفينة (فتقطع يده) بسببه قال القرطبي: وهذا الحديث وإن احتمل أن يراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفن كما قد قيل فيه فالأظهر من مساقه أن يراد به التقليل لكن أقل ذلك القليل مقيد بقوله: لا تقطع يد السارق إلَّا في ربع دينار وهذا نص وبقول عائشة: لم تكن يد السارق تقطع في الشيء التافه أخرجه البُخَارِيّ وغيره وهذا منها إخبار عن عادة الشرع الجارية عندهم ومعلوم أن الواحدة من بيض الدجاج والحبل الذي يشد به المتاع والرحل تافه وإنما سلك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا أغيت في تكثير شيء أو

<<  <  ج: ص:  >  >>