ويقبل رجوعه بلا خلاف اهـ نووي وبهذا استدل الحنفية والحنابلة على أن الإقرار بالزنا لا يوجب الحد حتى يكرره المقر أربع مرات وهو قول الحكم وابن أبي ليلى وقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى: يحد بإقرار مرة واحدة وهو قول الحسن وحماد وأبي ثور وابن المنذر كما في المغني لابن قدامة [١٠/ ١٦٥] واستدلوا بحديث العسيف الآتي بعد قصة ماعز والغامدية حيث قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها لم يقيد الاعتراف بأربع مرات وكذلك قال عمر رضي الله عنه في خطبته الماضية في الحديث السابق أو كان الحبل أو الاعتراف ولم يقيده بأربع مرات وللحنفية والحنابلة حديث الباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز بعد إقراره في أول مرة ولو وجب الحد بمرة واحدة لم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز ترك حد واجب لله (فلما شهد) الرجل أي أقر (على نفسه أربع شهادات) أي أربع مرات من الإقرار (دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) له: (أبك جنون قال) الرجل: (لا قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهل أحصنت) أي هل وطئت في نكاح صحيح (قال) الرجل: (نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم): لمن عنده (اذهبوا به فارجموه) أي فارموه بالحجارة حتى يموت فيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد قال العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه وفيه دليل على أنه يكفي الرجم ولا يجلد معه اهـ نووي.
(قال ابن شهاب) بالسند السابق: (فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري (يقول: فكنت فيمن رجمه) أي رجم ذلك الرجل (فرجمناه بالمصلى) أي بمصلى الجنائز كما في الأبي ولهذا قال في الرواية الأخرى في بقيع الغرقد وهو موضع الجنائز بالمدينة قال البخاري وغيره من العلماء: فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدًا لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه