للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَوَاللهِ، إِنِّي لَحُبْلَى. قَال: "إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي" فَلمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ. قَالتْ: هذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَال: "اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ". فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ. فَقَالتْ: هذَا، يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا. وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا

ــ

قصة ماعز (فوالله إني لحبلى) أي لحاملة من الزنا فلا يمكنني الرجوع عن الإقرار لأن الحمل شاهد عليّ فلست كماعز (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إما لا) ترجعي عن إقرارك وأبيت إلا المضي فيه (فاذهبي) الآن (حتى تلدي) حملك ثم تعالي فنقيم عليك الحد وقوله: (إما) بكسر الهمزة وتشديد الميم وبالإمالة أصله إن ما لا فأدغمت النون في الميم وحذف فعل الشرط فصار إما لا أي إن لا تريدي الستر على نفسك فاذهبي الآن والمعنى إذا أبيت أن تستري على نفسك وترجعي عن قولك فاذهبي الآن حتى تلدي فترجعي نرجمك اهـ من الأبي (فلمّا ولدت أتته) صلى الله عليه وسلم (بالصبي) ملفوفًا (في خرقة) فـ (ـقالت هذا) الولد (قد ولدته) يا رسول الله (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه) من الرضاع بفتح التاء وكسر الطاء وسكون الياء أي حتى تفطميه من الرضاع كذا ضبطه القاري وفي القاموس فطمه يفطمه قطعه والصبي فصله عن الرضاع فهو مفطوم وفطيم وضبط في بعض النسخ بضم التاء والظاهر أنه غلط اهـ من العون (فلمّا فطمته) أي فصلته من الرضاع (أتته) صلى الله عليه وسلم (بالصبيّ) والحال أنه (في يده كسرة خبز) أي قطعة عيش تقدم في الرواية السابقة خلافه وقدمنا وجه الجمع والترجيح هناك فراجعه (فقالت هذا) الولد (يا نبي الله قد فطمته) أي قد فصلته من الرضاع (وقد أكل الطعام) فاستغنى عنِّي (فدفع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها) أي بالحفر لها سترًا لها (فحفر لها إلى صدرها) فيه دليل على أن الحفر للمرأة سنة (وأمر الناس) برجمهما (فرجموها) أي قتلوها بالحجارة ظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجمها معهم لا في أول الأمر ولا في آخره فلا يلزم الإمام أن يبدأ بالرجم وهو مذهب الجمهور وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن ثبت الزنا بالإقرار حضر الإمام وبدأ قبل الناس بالرجم وإن كان بالشهادة حضر الشهداء وبدؤوا بالرجم قبل الناس (قلت): وأحاديث هذا الباب ترد ما

<<  <  ج: ص:  >  >>