قريبها (فقال) له: (أحسن إليها) بالإنفاق عليها مدة حملها حتى لا يتضرر جنينها قال النووي: هذا الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها فأوصى بالإحسان إليها تحذيرًا لهم من ذلك والثاني: أمر به رحمة لها إذ قد تابت وحزض على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها (فإذا وضعت) أي ولدت حملها (فائتني بها) أي فجئني بها لنقيم عليها الحد (ففعل) وليها ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به من الإتيان بها بعد ولادتها وإرضاعها ولدها وفطمها إيّاه بعد مدة الرضاعة (فـ) ـلما أتى بها (أمر بها) أي بشك ثيابها عليها (نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكّت) أي شدت ولفت وجمعت (عليها ثيابها) لئلا تنكشف في تقلبها عند الرجم قال القرطبي: قوله: (فشكت عليها ثيابها) أي جمع بعضها إلى بعض بشوك أو خيوط ومنه المشك وهي الإبرة الكبيرة وشككت الصيد بالرّمح أي نفذته به وهو بضم الشين بالبناء للمجهول والشك اللزوم واللصوق وشك عليه الثوب أي جمع وزرّ بشوكة أو خلالة أو أرسل عليه كذا في تاج العروس [٧/ ١٥١] وقيل: معناه أرسلت عليها ثيابها قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ (فشكّت) وفي بعضها (فشدّت) وهو بمعنى الأوّل أي ربطت عليها رباطًا قويًّا وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدّها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلّبها وتكرار اضطرابها اهـ واتفق العلماء على أنها لا ترجم إلا قاعدة وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائمًا وقال مالك قاعدًا وقال غيره: يخيّر الإمام بينهما (ثم أمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بها) أي برجمها (فرجمت ثم) بعد رجمها وغسلها وتكفينها (صلى عليها) رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة (فقال له عمر) بن الخطاب: (تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة) المنورة (لوسعتهم) أي لكفتهم سعة (وهل وجدت) يا عمر (توبة أفضل من أن جادت) أي سمحت وأخرجت