يضر به وهو قول مالك إلا أن يكون الزوج ملكًا للسيد فللسيد ذلك وعلى أنه الإسلام ففائدته أن المسلمة إنما يحدها الإمام وإنما يحد السيد الكافر ويشكل حد الكافرة إلا أن يكون معنى الحد العقوبة والتعزير اهـ نووي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن زنت فاجلدوها) أيها السادات (ثم إن زنت) ثانيةً (فاجلدوها ثم إن زنت) ثالثة (فاجلدوها ثم) إن زنت رابعة فـ (بيعوها ولو بضفير) أي ولو كان ثمنها حبلًا مضفورًا والضفير الحبل المضفور أي المفتول بمعنى مفعول (قال ابن شهاب) بالسند السابق (لا أدري) ولا أعلم (أ) قال عبيد الله لفظة ثم بيعوها ولو بضفير (بعد) المرة (الثالثة) من الجلد (أو) قالها بعد (الرابعة) من الجلد (وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب: والضفير الحبل) المفتول.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٤٣١٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (قال سمعت مالكًا بقول: حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني) المدني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة) وساق ابن وهب (بمثل حديثهما) أي بمثل حديث القعنبي ويحيى بن يحيى غرضه بيان متابعة ابن وهب لهما (و) لكن (لم يذكر) ابن وهب (قول ابن شهاب والضفير الحبل).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: