أي إلا إن شربها أراد دفع ما يتوهم من التدافع بين الشهادتين يعني أن قيء الخمر يستلزم شربها فلا منافاة في الشهادة وفي هذا حجة للإمام مالك رحمه الله تعالى في أن الشهادة بتقيؤ الخمر مثبتة للشرب وموجبة للحد كما في شرح الأبي [٤/ ٤٧٤] وهو رواية عن أحمد قواها ابن قدامة في المغني بالدلائل [١٠/ ٣٣٢] وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى: إن الشهادة بتقيؤ الخمر غير كافية لإثبات الحد لاحتمال أن يكون مكرها في الشرب مضطرًا فلا يثبت الحد عندهما إلا إذا شهد بمعاينته حالة الشرب (فقال) عثمان: (يا علي قم فاجلده) حد الشرب (فقال علي) لولده الحسن بن علي (قم يا حسن فاجلده فقال الحسن) لأبيه علي بن أبي طالب: (ول) يا والدي (حارَّها) أي حار الخلافة والولاية وتعبها وشغلها (من تولى) وذاق (قارها) أي هنيئها ولذتها يعني عثمان بن عفان أمير المؤمنين الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب فالقار فاعل من القر وهو البرد وهو كناية عن الخير والهين كما أن الحار كناية عن الشر والشدة والمعنى: ولِّ شرها وضررها من تولى خيرها ونفعها أو ولِّ صعبها من تولى سهلها اهـ لسان العرب [٥/ ٢٥٢ و ٣٩٢] وأصل هذه الكلمة من قول عمر رضي الله عنه حين بلغه عن أبي مسعود الأنصاري البدري أنه يفتي فقال له: بلغني أنك تفتي ولِّ حارها من تولى قارها كما في النهاية لابن الأثير [٣/ ٢٧١] وضربت هذه الكلمة مثلًا لكل من أراد أن يتولى الخير ويكفيه غيره الشر وقال الأصمعي وغيره: معناها ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها والضمير عائد إلى الخلافة والولاية أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين اهـ نووي والمراد من الحار في كلام الحسن إقامة الحد ومن القار الخلافة وإنما فوض عثمان إقامة الحد إلى علي رضي الله عنه تكريمًا له وقوله: (فكأنه) أي فكأن عليًّا (وجد) أي غضب (عليه) أي على الحسن كلام مدرج من الراوي (فقال) علي لعبد الله بن جعفر: (يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده) عبد الله بن جعفر (وعلي) أي والحال أن عليًّا (يعد) ويحسب عدد الجلدات فجلده عبد الله (حتى بلغ) ووصل في الجلد (أربعين) جلدة (فقال) علي