للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الُخُمُسُ".

٤٣٣٢ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. ح وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثنَا إِسْحَاقُ (يَعْنِي ابْنَ عِيسَى)

ــ

فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد اهـ (والمعدن جبار) أي وتلف الواقع فيه إذا حفره إنسان في ملكه أو في موات لاستخراج ما فيه من الجواهر لا ضمان عليه وكذا إذا انهار على حافره قال ابن حجر: ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات اهـ.

(وفي الركاز الخمس) الركاز هنا يعم المعدن وهو دفين الجاهلية ففيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه لأنه لما أراد أن يذكر له حكمًا غير كونه هدرا ذكره بالاسم الآخر كما في العيني وحاشية الزيلعي للشبلي.

واختلف الفقهاء في معنى الركاز ها هنا فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: هو دفين الجاهلية فقط ففيه الخمس لكونه من الغنيمة وليس في المعدن عندهم خمس لأنه ليس من الركاز ولأنه يحتاج مؤنة ومشقة بخلاف الكنز بل في المعدن عندهم ربع العشر إن بلغ النصاب بعد التصفية وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الركاز يعم كنز الجاهلية والمعدن كليهما فيجب في كل واحد منهما الخمس وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي عبيد رحمهم الله تعالى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٣٩]، والبخاري [٦٩١٢]، وأبو داود [٣٠٨٥]، والترمذي [١٣٧٧]، والنسائي [٥/ ٤٤]، وابن ماجه [٢٦٧٣].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٤٣٣٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد) بن نصر الباهلي مولاهم أبو يحيى البصري ثقة، من (١٠) (كلهم) أي كل من هؤلاء الأربعة رووا (عن ابن عبينة ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة، من (١١) (حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى) بن نجيح البغدادي صدوق من

<<  <  ج: ص:  >  >>