متابعة يحيى بن سعيد لربيعة بن أبي عبد الرحمن (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة) وقوله: (الذهب أو الورق) بدل عن اللقطة بدل تفصيل من مجمل (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسائله:(اعرف) أولًا (وكاءها) أي خيطها الذي ربطت به (وعفاصها) أي وعائها (ثمَّ عرفها سنة) في مواضع التقاطها وعلى أبواب المساجد (فإن لم تعرف) صاحبها بعد التعريف (فاستنفقها) أي فأنفقها واصرفها في حوائجك بعد تملكها (ولتكن) تلك اللقطة (وديعة) أي أمانة (عندك) إن لم تتملكها قال القرطبي قوله (ولتكن وديعة عندك) بعد قوله (استنفقها) معناه ولتكن في ضمانك على حكم الوديعة يعني إذا أنفقها المودع عنده فإنَّه يضمنها وإلا فإذا أنفقها لم تبق عينها فكيف تبقى وديعة إلا على ما ذكرناه والله أعلم اهـ من المفهم.
ويحتمل أن يراد به أن اللقطة تكون وديعة عند الملتقط بعد ما أنفقها فإن قلت كونها وديعة يدل على بقاء عينها وإنفاقها يكون بذهابها فكيف يجتمعان (قلت) بأن هنا تجوزًا فالمراد بكونها وديعة أن لا ينقطع حق صاحبها فيرد عينها إليه إن كانت باقية وإلا فقيمتها وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه) ويحتمل أن يراد أنها وديعة قبل الإنفاق فيكون الواو بمعنى (أو) يعني استنفقها بعد أن تملكها فإن لم تتملكها تبقى عندك على حكم الأمانة ولا يضمنها إن تلفت بغير تفريط منك اهـ من المبارق (فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه) ندبًا إن صدقته وإلا فلا يدفعها إلا ببينة فإن أقام بينة وجب دفعها إليه (وسأله عن ضالة الإبل فقال) له (مالك) أي: أي حاجة لك إليها لأنها حق الناس (و) أي حاجة (لها) إليك (دعها) أي اتركها ولا تأخذها (فـ) ـإنها مستغنية عنك لـ (ـأن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر) وحذاء الإبل أخفافها أصل الحذاء ما يحتذي به الإنسان من نعال أو غيرها (وسقاءها) والسقاء ما يشرب به فيعني أن الإبل لا تحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه غيرها من المواشي فإنها تمشي حيث شاءت وتأكل من الأشجار وترد على الأنهار اهـ مفهم وقوله