للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٠٥ - (١٦٨٦) (٣٢) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْمٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ"

ــ

الخداع كأنه قال: الحرب هيئة مخصوصة من الخداع وهاتان الأخيرتان ذكرهما الحافظ في فتح الباري [٦/ ١٥٨]، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رقم [٣٠٣٠] وأبو داود [٢٦٣٦]، والترمذي [١٧٣٩]، وبهذا الحديث استدل الفقهاء على جواز الكذب في الحرب حملًا للحديث على المعنى الثاني وحملًا للخدعة على معنى الكذب والمسألة قد اختلف فيها الفقهاء قديمًا اهـ من التكملة بتصرف (واعلم) أن الكذب جائز في بعض الأحوال عند الشافعية أما الحنفية فلا أراهم يجوزونه صراحة في موضع نعم وسعوا بالكنايات والمعاريض وأمثالهما وقال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى واستدل المبيحون للكذب الصريح في الحرب بما أخرجه الترمذي في البر والصلة من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا (لا يحل الكذب إلا في ثلاث تحدث الرجل مع امرأته ليرضيها والكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس) واستدلوا أيضًا بقصة قتل كعب بن الأشرف فإن محمد بن مسلمة رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى كعب اليهودي في التحيل على قتله بالكذب فقال: ائذن لي أن أقول: فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت كما أخرجه البخاري في باب الفتك من أهل الحرب من كتاب الجهاد اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.

٤٤٠٥ - (١٦٨٦) (٣٢) (وحدثنا محمد بن عبد الرحمن) بن حكيم (بن سهم) الفزاري أبو إسحاق الأنطاكي ثقة، من (١٠) روى عنه في (٤) أبواب (أخبرنا عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي ثقة، من (٨) روى عنه في (١٠) أبواب (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن همام بن منبه) بن كامل اليماني الصنعاني ثقة، من (٤) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة) تقدم بسط ما فيه من الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>