الفرض اهـ وفي النهاية النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه أنفال والنفل بالسكون وقد يحرك الزيادة ولا ينفل الأمير من الغنيمة أحدًا من المقاتلة بعد إحرازها حتى تقسم كلها ثم ينفله إن شاء من الخمس فأما قبل القسمة فلا اهـ والمعنى {يَسْأَلُونَكَ} يا محمد {عَنِ الْأَنْفَالِ} أي عن الغنائم لمن هي {قُلِ} لهم {الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} يجعلانها حيث شاء وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الغنائم جعل أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يصرفها كيف شاء وهو معنى قوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} ثم نسخه قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} إلخ ففرض الخمس وقسم الباقي بين الغانمين اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الجهاد باب في النفل [٢٧٤٠]، والترمذي في التفسير [٣٠٨٠]، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال.
٤٤٢٢ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة شعبة لأبي عوانة (قال) سعد بن أبي وقاص: (نزلت في) بتشديد الياء أي بسببي (أربع آيات) من القرآن لم يذكر مسلم هنا في الأربع إلا هذه الواحدة وقد ذكر الأربع كلها في كتاب الفضائل فضل سعد بن أبي وقاص وهي بر الوالدين وتحريم الخمر {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ} وآية الأنفال قال سعد: (أصبت) أي أخذت (سيفًا) من أصل الغنيمة قبل إفراز الخمس (فأتى به) أي بذلك السيف سعد (النبي صلى الله عليه وسلم فقال) سعد: (يا رسول الله نفلنيه) أي أعطني هذا السيف زائدًا على نصيبي من الغنيمة وفي الكلام التفات من التكلم إلى الغيبة وأصل الكلام أصبت سيفًا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نفلنيه (فقال) لي رسول الله: (ضعه) أي ضع هذا السيف في المكان الذي