عبد الله (بن رجاء) عن يونس غرضه بيان متابعة ابن المبارك وابن وهب لابن رجاء ثم ذكر المؤلف المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.
٤٤٣٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ثقة، من (١١)(حدثني أبي) شعيب بن الليث ثقة، من (١٠)(عن جدي) ليث بن سعد من (٧)(قال) الليث (حدثني عقيل بن خالد) بن عقيل الأموي المصري (عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة عقيل ليونس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل) أي يعطي النفل (بعض من يبعثـ) ـهم (من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش) أي غير ما يعطي لهم مع سائر الجيش (والخمس في ذلك) المذكور من التنفيل أي مع ذلك وهو مبتدأ خبره (واجب) وقوله (كله) بالجر تأكيد لقوله ذلك وقوله (قد كان ينفل) جعله ابن الأثير جزءًا من الحديث السابق أيضًا وأخرجه البخاري في الجهاد بعد الرواية السابقة رقم [٣١٣٥]، وأبو داود في نفس باب الرواية السابقة وقوله (والخمس في ذلك واجب كله) هذه الجملة لم يذكرها البخاري في صحيحه والظاهر أنه من قول ابن عمر كذا في بذل المجهود [١٢/ ٣٥٨] ودل الحديث على أن النفل إنما يعطى بعد التخميس وهو مذهب الحنفية إذا أعلن الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة وقال الأبي ففي قوله (والخمس في ذلك واجب كله) تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس وهذا مخالف للإجماع اهـ منه ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقال.