للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ" قَال: فَقُمْتُ. فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَال مِثْلَ ذلِكَ. فَقَال فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَال ذلِكَ، الثَّالِثَةَ. فَقُمْتُ فَقَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "مَا لكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ " فَقَصَصْتُ عَلَيهِ الْقِصَّةَ. فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ. يَا رَسُولَ الله، سَلَبُ ذلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي. فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ

ــ

شخصًا من الكفار مقتولًا (له) أي لذلك القاتل (عليه) أي على قتله (بينة) أي شاهد ولو واحدا (فله) أي فلذلك القاتل (سلبه) أي سلب ذلك المقتول وهو ما على القتيل ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه قوله (من قتل قتيلًا) أي أوقع القتل على حربي سماه قتيلًا باعتبار مآله كقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْرًا} وقوله (له عليه بينة) أي للذي هو قاتله بينة على قتله أي شاهد ولو واحدًا كما في حادثة الحديث (فله سلبه) وهو ما على القتيل وأما ما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلب ذكره ابن الملك ثم قال: استدل الشافعي رحمه الله تعالى بالحديث على أن السلب للقاتل وإن كان ممن لا سهم له كالمرأة والعبد والصبي وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: السلب غنيمة لا يكون للقاتل إذا لم ينفل الإمام به والحديث محمول على التنفيل جمعًا بينه وبين حديث آخر (ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك) اهـ من بعض الهوامش.

(قال) أبو قتادة: (فقمت) من بين القوم (فقلت من يشهد لي) أي بأني قتلت رجلًا من المشركين فيكون سلبه لي وفي رواية الليث عند البخاري فلم أر أحدًا يشهد لي وذكر الواقدي أن عبد الله بن أنيس شهد له فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وجده في المرة الثانية كذا في فتح الباري (ثم جلست ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل ذلك) الكلام يعني من قتل قتيلًا فله سلبه (فقال) أبو قتادة: (فقمت) مرة ثانية (فقلت: من يشهد لي ثم جلست ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذلك) الكلام المرة (الثالثة فقمت فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبا قتادة) أي أي شيء ثبت لك تقوم وتجلس (فقصصت عليه) صلى الله عليه وسلم (القصة) أي خبر قتلي مشركًا (فقال رجل من القوم) الحاضرين فقال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه (صدق) أبو قتادة فيما يقول: من قتله مشركًا (يا رسول الله) ولكن (سلب ذلك القتيل عندي) أنا أخذته (فأرضه) أي فأرض يا رسول الله أبا قتادة أي فاجعله راضيًا معرضًا (من حقه)

<<  <  ج: ص:  >  >>