رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته (قال) عبد الله: (أصبت) أي أخذت (جرابًا) أي وعاء (من شحم يوم خيبر) والجراب بكسر الجيم وفتحها لغتان والكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد (قال) ابن مغفل (فالتزمته) أي فالتزمت ذلك الجراب أي لازمته حتى لا يفارقني (فقلت) في نفسي والله (لا أعطي اليوم أحدًا) من الناس (من هذا) الجراب (شيئًا) من الطعام (قال) ابن مغفل: فالتفت بتشديد التاء الثانية لإدغامها في تاء المتكلم أي التفت في جوانبي (فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم) حاضر حالة كونه (متبسمًا) أي ضاحكًا ضحك التبسم والفاء في قوله فإذا عاطفة وإذا فجائية أي فالتفت ففاجأني رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسمًا وقوله: (من شحم) فيه جواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال مالك: هي مكروهة وقال بعض المالكية والحنابلة هي محرمة وحجة الجمهور قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ولم يستثن منها شيئًا لا لحمًا ولا شحمًا ولا غيره وحديث الباب قد أقر هذا العموم. قوله (متبسمًا) وزاد أبو داود الطيالسي في آخره (فقال هو لك) وبه استدل جمهور الفقهاء على إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب قال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجاتهم ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئًا إلى عمارة دار الإسلام فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم وقال الأوزاعي: لا يلزمه وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها فإن بيع شيء منه لغير الغانمين كان بدله غنيمته ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في دار الحرب بالإجماع ولا يفتقر إلى إذن الإمام وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين كذا في شرح النووي وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٣١٥٣ و ٤٢١٤ و ٥٥٠٨ و ٤٤٤٠]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال.
٤٤٧١ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا محمد بن بشار العبدي) البصري (حدثنا بهز بن أسد)