للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالُوا: لَا تَكْتُبْ: رَسُولُ اللهِ. فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: "امْحُهُ" فَقَال: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ. فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ. قَال: وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا. أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلاثًا. وَلَا

ــ

تحلل بالإحصار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك العام.

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق والوصية ونحوها هذا ما اشترى فلان أو هذا ما أصدق فلان أو وقف أو أعتق ونحوه هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور من العلماء وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان وجميع البلدان من غير إنكار قال القاضي عياض وفيه دليل على أنه يكتفى في ذلك بالاسم المشهور من غير زيادة خلافًا لمن قال لا بد من أربعة المذكور وأبيه وجده ونسبه وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك ألا بذلك اهـ نووي (فقالوا) أي فقال المشركون أي بعضهم كسهيل بن عمرو لعلي (لا تكتب) لفظة (رسول الله فلو نعلم أنك) محمد (رسول الله لم نقاتلك) ولم نمنعك عن البيت كما هو رواية البخاري (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحه) أي امح رسم رسول الله وامسحه (فقال) علي: (ما أنا بالذي أمحاه) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ وهي لغة في أمحوه يقال محاه يمحوه ويمحاه كلتاهما لغتان صحيحتان كما في تاج العروس.

قال الحافظ في الفتح [٧/ ٥٠٣] (كأن عليًّا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتمًا فلذلك امتنع من امتثاله) ووقع في رواية للنسائي عن علي رضي الله عنه (فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنه رسول الله ما قاتلناه امحها فقلت هو والله رسول الله رغم أنفك لا والله لا أمحها) وبهذا يظهر أن أول من أمره بالمحو سهيل فأجابه بذلك ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بعد ذلك بالمحو فأعاد جوابه اهـ وفي رواية البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: فأرنيه قال فأراه إياه (فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده) الشريفة بعد إراءة مكانه بأمره صلى الله عليه وسلم (قال) البراء: (وكان فيما اشترطوا) عليهم (أن يدخلوا مكة) في العام المقبل (فيقيموا بها ثلاثًا) من الليالي مع أيامه (ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>