للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَينَهُمْ. قَال: فَكَتَبَ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْو حَدِيثِ مُعَاذٍ. غَيرَ أَنَّهُ لَمْ يَذكُرْ فِي الْحَدِيثِ: "هذَا مَا كَاتَبَ عَلَيهِ".

٤٤٩٧ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ. جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ (وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ). أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. أخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَال: لَمَّا أحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيتِ، صَالحَهُ أهْلُ مَكَّةَ عَلَى أنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلاثًا

ــ

المصالحة (بينهم) أي بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) البراء: (فكتب) علي بن أبي طالب في كتاب المصالحة لفظة (محمد رسول الله ثم ذكر) محمد بن جعفر (بنحو حديث معاذ) بن معاذ أي بقريبه في اللفظ والمعنى (غير أنه) أي لكن أن محمد بن جعفر و (لم يذكر في الحديث) جملة (هذا ما كاتب عليه) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث البراء رضي الله عنه فقال.

٤٤٩٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المروزي (وأحمد بن جناب) بن المغيرة (المصيصي) بكسر الميم والصاد الأولى المشددة نسبة إلى مدينة على ساحل البحر صدوق من (١٠) (جميعًا عن عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، من (٨) (واللفظ لإسحاق) بن إبراهيم قال إسحاق: (أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا زكرياء) بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني الأعمى أبو يحيى الكوفي ثقة، من (٦) (عن أبي إسحاق عن البراء) بن عازب رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة زكرياء بن أبي زائدة لشعبة (قال) البراء: (لما أحصر) ومنع (النبي صلى الله عليه وسلم) وأصحابه من الوصول (عند البيت) زادها الله شرفًا قال النووي هكذا هو في جميع نسخ بلادنا (عند البيت) وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة سوى ابن الحذاء فإن في روايته (عن البيت) وهو الوجه الصحيح ولكن الكلام على حلنا صحيح والإحصار في الحج هو المنع من طريق البيت (صالحه) أي صالح النبي صلى الله عليه وسلم وهادنه (أهل مكة) من المشركين (على أن) يرجع إلى المدينة في هذا العام و (يدخلها) في العام المقبل (فيقيم بها) أي في مكة (ثلاثًا) من الليالي بلا زيادة قال العلماء: سبب هذا التقدير أن المهاجر من مكة لا يجوز أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة وأما ما فوقها فله حكم الإقامة وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة فيمن

<<  <  ج: ص:  >  >>