جواب (هل كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يغزو بالنساء) أي هل يستصحبهن في غزوة (و) جواب (هل كان يضرب لهن بسهم) أي هل يجعل لهن نصيبًا معينًا من الغنيمة كما يجعل للرجال (و) جواب (هل كان) صَلَّى الله عليه وسلم (يقتل الصبيان) أي صبيان أهل الحرب (و) جواب (متى ينقضي) وينتهي (يتم اليتيم و) سأله أيضًا (عن الخمس) أي عن خمس الغنيمة (لمن هو) أي الخمس (فكتب إليه) أي إلى نجدة (ابن عباس) رضي الله عنهما جوابًا عن هذه الأسئلة بلفظ (كتبت) إليَّ يا نجدة كتابًا حالة كونك (تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء) أي يستصحبهن في غزوه (و) أقول لك في جواب هذا السؤال نعم (قد كان) رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم (يغزو بهن) أي يستصحبهن في غزوه (فيداوين) أي يعالجن (الجرحى) جمع جريح أي يعالجنهم من ألم الجراح بأدوية الجراح (ويحذين) بالبناء للمجهول أي يعطين بحذوة وعطية وقوله (بحذين) بضم الياء وسكون الحاء وفتح الذال على صيغة المجهول أي يعطين تلك العطية وأصله أحذيته نعلًا أي أعطيته نعلًا كما في تاج العروس وكأنه كان مختصًا بإعطاء النعال ثم استعير لكل عطية وأكثر ما يستعمل في إعطاء القليل وهو معنى الرضخ المذكور والمعنى أنهن لم يضرب لهن بسهم غير أنهن أعطين شيئًا قليلًا (من الغنيمة) كالجائزة. وفي هذا الحديث والذي قبله جواز اختلاط النساء بالرجال في الحرب لسقي الماء ونحوه وجواز معالجة المرأة الرجل الأجنبي للضرورة واشترط ابن بطال في المعالجة أن تكون بغير مباشرة ولا مس قال ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم قال ابن المنير والفرق بين المداواة وغسل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات اهـ ملخصًا من الفتح كما ذكرناه في الحديث السابق.
قوله أيضًا (ويحظين من الغنيمة) أي يعطين الحذوة بكسر الحاء وضمها وهي