للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: فَكَتَبَ إِلَيهِ: إِنَّكَ سَألْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللهُ، مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هُمْ نَحْنُ. فَأبَى ذلِكَ عَلَينَا قَوْمُنَا. وَسَألْتَ عَنِ الْيَتِيمِ، مَتَى يَنْقَضي يُتْمُهُ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيهِ مَالُهُ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ. وَسَألْتَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَأَنْتَ، فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا. إلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلامِ حِينَ قَتَلَهُ. وَسَألْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ، هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ، إِذَا حَضَرُوا الْبَأسَ؟ فَإِنَّهُمْ

ــ

أجبته (ولا نعمة عين) النعمة بضم النون بمعنى المسرة وبفتح النون بمعنى التنعم وبكسر النون بمعنى الإنعام كما حققه الزمخشري في الكشاف [٤/ ٢٧٩] والمراد أني لم أجبه إرادة مسرة عينه على تقدير ضم النون أو إرادة أن تتنعم عينه على تقدير فتح النون كذا فسر الشَّيخ محمَّد الذهني في حاشيته (قال) يزيد بن هرمز: (فكتب) ابن عباس (إليه) أي إلى نجدة بن عامر (إنك) يا نجدة (سألتـ) ـني (عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله) تعالى في كتابه في آية {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} (من هم) أي سألتني ذوو القربى من هم (وإنا كُنَّا نرى أن) أهل (قرابة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم هم نحن فأبى) أي امتنع (ذلك) الذي قلنا (علينا قومنا) أي أمراؤنا (وسألتـ) ـني (عن) يتم اليتيم متى ينقضي يتمه أي حكم يتمه (و) أقول لك في الجواب (إنَّه) أي إن اليتيم (إذا بلغ النكاح) أي وقت الزواج (وأونس) أي علم (منه رشد) أي صلاح في دينه ودنياه (ودفع إليه ماله) لرشده (فقد انقضى يتمه) أي رفع عنه حكمه (وسألتـ) ـني (هل كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدًا فـ) ـأقول لك في الجواب عن هذا السؤال (إن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدًا وأنت) يا نجدة (فلا تفتل منهم أحدًا إلَّا أن تكون تعلم منهم ما علم) أي مثل ما علم (الخضر من) كفر (الغلام حين قتله وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس) أي الحرب وعبر عنهما بضمير الجمع اعتبارًا بالمعنى لأنَّ المراد جنسهما وعبر عنهما بضمير التثنية في قوله هل كان لهما وفي قوله إلَّا أن يحذيا باعتبار أنَّهما صنفان أن ذهني (فـ) ـأقول في جواب سؤالك (إنهم) أي إن جنس المرأة والعبد عبر بضمير جمع

<<  <  ج: ص:  >  >>