(كان يهوديًّا) أولًا (فأسلم) أي دخل في دين الإسلام (ثم راجع) واسترد (دينه) الأول وقوله (دين السوء) أي دين القبح والفحش وهو اليهودية بدل مما قبله (فتهود) أي صار يهوديًّا قوله (فلما قدم عليه) ذكر الحافظ في المغازي في استتابة المرتدين من الفتح أن كلًّا منهما كان على عمل مستقل وأن كلًّا منهما إذا سار في أرضه فقرب من صاحبه أحدث به عهدًا وزاره اهـ قوله (وألقى له وسادة) الوسادة المخدة وقد ألقاها ليجلس عليها مبالغة في إكرامه وهي عادة للعرب في تعظيم الضيف والعناية به وفسرها بعضهم بالفراش ولكن رده الحافظ بأن من عادة العرب أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه اهـ قوله وإذا رجل عنده موثق وزاد الطّبرانيّ بالحديد كما ذكره في الفتح قوله (دين السوء) بفتح السِّين مصدر من ساءه إذا فعل به أو قال له ما يكرهه ومعناه القبح فمعنى دين السوء دين القبح ويطلق أيضًا على الفساد والشر والسوء بضم السِّين اسم منه وهو كل ما يغم الإنسان اهـ ذهني (قال) معاذ لأبي موسى حين قال له انزل (لا أجلس حتَّى يقتل) هذا المرتد لأنَّ عقوبة المرتد القتل بالإجماع وقد انعقد الإجماع على ذلك (قضاء الله ورسوله) بالرَّفع خبر مبتدأ محذوف يعني هذا قضاء الله ورسوله ويجوز النصب على كونه مفعولًا له لقوله يقتل (فقال) أبو موسى: (اجلس) يا معاذ (نعم) نقلته يعني أنَّه واجب القتل فلا جرم نقتله ولكن اجلس (قال) معاذ: (لا أجلس حتَّى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات) أي قال معاذ هذا الكلام ثلاث مرات (فأمر به) أي أمر أبو موسى بقتله (فقتل) الرجل ووقع في رواية الطّبرانيّ فأتى بحطب فألهب فيه النَّار فكتفه وطرحه فيها وجمع بينهما الحافظ في الفتح [١٢/ ٢٧٤] بأنه ضرب عنقه ثم ألقي في النَّار ثم قال الحافظ ويؤخذ منه أن معاذًا وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار وإحراق الميت بالنار مبالغة في إهانته وترهيبًا عن الاقتداء به.
وفي الحديث وجوب قتل المرتد وقد أجمعوا على قتله لكن اختلفوا هل يستتاب قبل ذلك أم لا فقال أهل الظاهر وبعض العلماء لا يستتاب ولو تاب تنفعه توبته عند الله تعالى ولا يسقط قتله لقوله صَلَّى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال الجمهور من