للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٣٠ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كِلاهُمَا عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٤٦٣١ - (١٧٩١) (١٣٦) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى)

ــ

بواحًا عندكم من الله فيه برهان) رواه مسلم [١٧٠٩]، وهذا يدل على استدامة ولاية المتأول وإن كان مبتدعًا.

فأما لو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق فلا يطاع في ذلك ولا ينفذ أمره ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله إذ ليس دم أحدهما ولا ماله بأولى من دم الآخر ولا ماله وكلاهما يحرم شرعًا إذ هما مسلمان ولا يجوز الأقدام على واحد منهما لا للآمر ولا للمأمور لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ذكره الطبري ولقوله ها هنا فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فأما قوله في حديث حذيفة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام والانقياد وترك الخروج عليه مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك وبحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يفعل به ذلك بتأويل يسوغ للأمير بوجه يظهر له ولا يظهر ذلك للمفعول به وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث ويصح الجمع والله تعالى أعلم اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٧١٤٤]، وأبو داود [٢٦٢٦]، والترمذي [١٧٠٧]، والنسائي [٧/ ١٦٠]، وابن ماجه [٢٨٦٤]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.

٤٦٣٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد (وهو القطان ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي كلاهما) أي كل من يحيى وعبد الله بن نمير رويا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر غرضه بيان متابعة عبد الله ويحيى لليث بن سعد وساقا (مثله) أي مثل حديث ليث بن سعد ثم استشهد المؤلف سادسًا لحديث ابن عباس بحديث علي رضي الله عنهم فقال.

٤٦٣١ - (١٧٩١) (١٣٦) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى

<<  <  ج: ص:  >  >>