الأول وأن الثاني يقتل اعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليًّا رضي الله عنه وكانت بيعة علي قد سبقت فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس بغير حق لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالًا في مقاتلته فاتضح بتفسير النووي رحمه الله تعالى أنه ليس مراد القائل أن معاوية رضي الله عنه كان يخون في بيت المال والعياذ بالله أو يقتل الناس بغير حق ولا اجتهاد كما زعم بعضهم فإنه لم يثبت ذلك عنه بطريق موثوق له وهو من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم.
وقوله (أطعه في طاعة الله) قال النووي فيه دليل على وجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد واستشكله الأبي بأن عليًّا رضي الله عنه انعقدت له الخلافة قبل معاوية فيصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم (فإن جاء آخر ينازعه) فكيف تجب طاعته وإنما تجب إطاعة المتغلب إذا لم يكن هناك إمام ولعل مراد النووي رحمه الله أنه باجتهاده رضي الله عنه تغلب بعد التحكيم على الشام فكان حكمه حكم المتغلب في حق أهل الشام ويمكن أيضًا أن يكون هذا الكلام صدر من عبد الله رضي الله عنه بعد شهادة علي رضي الله عنه وكان معاوية إذ ذاك خليفة حق كما مر آنفًا والله أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال.
٤٦٤٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير وأبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي (قالوا: حدثنا وكيع حح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما) أي كل من وكيع وأبي معاوية رويا (عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن زيد عن عبد الرحمن عن عبد الله وساقا (نحوه) أي نحو حديث جرير بن عبد الحميد غرضه بيان متابعتهما لجرير بن عبد الحميد ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال.
٤٦٤٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا أبو