للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيدِ بْنِ حُضيرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَلا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَقَال: أَلا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا؟ فَقَال: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً. فَاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوْني عَلَى الْحَوْضِ"

ــ

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (يحدث عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (عن أسيد بن حضير) بالتصغير فيهما بن سماك بن عتيك بفتح العين المهملة الأنصاري الأشهلي أبي يحيى المدني الصحابي الشهير رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أسيد بن حضير وفيه رواية صحابي عن صحابي (أن رجلًا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم) أي خلا به عن الناس والرجل هو أسيد بن حضير الراوي (فقال) الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: (ألا تستعملني) أي ألا تجعلني عاملًا على العمل من أعمال الدين من الصدقة أو البلدة وتوليني عليه (كما استعملت) ووليت (فلانًا) عليه وفلانًا هو عمرو بن العاص ذكره في تنبيه المعلم على مبهمات مسلم (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم) يا معاشر الأنصار (ستلقون) أي سترون (بعدي أثرة) أي استبداد الولاة واختصاصهم بالولايات والدنيا (فاصبروا) على استئثارهم أنفسهم وأدوا حقهم (حتى تلقوني على الحوض) ولا تنازعوهم في ذلك غاية للصبر وهو كناية عن الموت قوله (ألا تستعملني) ألا أداة عرض وهو الطلب برفق ولين أي ألا تجعلني عاملًا على الصدقة أو على بلد لم أقف على تصريح اسمه في الروايات وذكر الحافظ في مقدمة الفتح أن السائل أسيد بن حضير والمستعمل عمرو بن العاص رضي الله عنه ولكن قال في مناقب الفتح [٧/ ١١٨] ولا أدري من أين نقلته.

قال الأبي: ولعل هذا الحديث قبل النهي عن سؤال الإمارة أو بعده ولم يبلغه ولم ينكر عليه سؤاله الإمارة كما أنكر على غيره فلعله رأى أن الحامل له على السؤال إنما هو عدم الصبر على الأثرة قوله (أثرة) بفتحتين كما مر والمراد أن غيركم يؤثر عليكم في العطاء وغيره وهو يتضمن الإخبار بأن الأمر سيصير إلى غير الأنصار ووقع كما قال صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ في فتن الفتح [١٣/ ٨] والسر في جوابه عن طلب الولاية بقوله (سترون بعدي أثرة) إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه فبين له أن ذلك لا يقع في

<<  <  ج: ص:  >  >>