للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَقُلْ: خَلا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

٤٦٤٨ - (١٧٩٨) (١٤٣) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَقَال: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيتَ إِنْ قَامَتْ عَلَينَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ

ــ

متابعة معاذ لمحمد بن جعفر (و) لكن (لم يقل) معاذ لفظة (خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث سلمة الجعفي رضي الله عنه فقال.

٤٦٤٨ - (١٧٩٨) (١٤٣) (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي صدوق من (٤) (عن علقمة بن وائل) بن حجر الكندي (الحضرمي) ثم الكوفي صدوق من (٣) (عن أبيه) وائل بن حجر بن سعد الحضرمي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (قال) وائل بن حجر: (سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال المرزباني وقدم هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شراحيل فأسلما واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم قيسًا علي بني مروان وكتب له كتابًا كذا في الإصابة [٢/ ٦٧] (فقال) له في سؤاله (يا نبي الله أرأيت) أي أخبرني (إن قامت علينا) أي وليت علينا (أمراء يسألوننا حقهم) من السمع والطاعة (ويمنعونا حقنا) من الفيء والحقوق المالية (فما تأمرنا) أي فهل ننازعهم ونخلعهم أم لا هكذا في أكثر النسخ يسألونا ويمنعونا بنون واحدة على حذف نون الوقاية وهو جائز في مثل هذا الفعل وبعضهم يرى أن المحذوف نون الرفع والأرجح أنه نون الوقاية لأنها منشأ الثقل ولا معنى لها في الكلام وفي بعض النسخ بنونين وهو ظاهر والمعنى يطلبون منا حقهم من الطاعة والخدمة ولا يعطونا حقنا من العدل والتسوية ونحوهما اهـ ذهني.

(فأعرض عنه) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم يجب له سؤاله يحتمل أن يكون هذا الإعراض انتظارًا ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم شعر من لهجة السائل وكيفية سؤاله أنه يريد الاستئذان في الخروج على مثل هؤلاء الأئمة فكان الإعراض

<<  <  ج: ص:  >  >>