للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٠٤ - (١٨٢١) (١٥٥) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَال: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ. وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً. فَلَمْ يُجِزْنِي. وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. فَأَجَازَنِي.

قَال نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ. فَحَدَّثْتُهُ هذَا الْحَدِيثَ. فَقَال: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَينَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ

ــ

٧٤٠٤ - (١ ١٨٢) (١٥٥) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العدوي المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عمر: (عرضني) أي اختبرني ونظر إلي (رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال) من قولهم عرض الأمير الجند إذا اختبر أحوالهم ونظر في هيئتهم وترتيب منازلهم قبل مباشرة القتال (وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني) أي لم يأذن لي في القتال فالمراد بالإجازة إعطاء الإذن له في القتال والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم استصغره كما صرح به في الرواية التالية فلم يدخله في المقاتلة ولم يجر عليه حكم الرجال (وعرضني) أي اختبرني (يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني) أي أذن لي في القتال أي جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين (قال نافع) بالسند السابق (فقدمت على عمر بن عبد العزيز) الأموي المدني (وهو) أي عمر (يومئذٍ) أي يوم إذ قدمت عليه (خليفة) المسلمين وأمير المؤمنين (فحدثته) أي فحدّثت لعمر (هذا الحديث) الذي سمعته من ابن عمر (فقال) عمر بن عبد العزيز: (إن هذا) السن يعني خمس عشرة سنة (لحد) أي لوقت وسن فاصل أي مميز (بين الصغير والكبير) أي بين الصبي والبالغ (فكتب) عمر بن عبد العزيز (إلى عماله) أي إلى عملائه ووزرائه في الآفاق رسالة بـ (ـأن يفرضوا) من فرض من باب ضرب أي بأن يقدروا ويقروا رزقًا وراتبًا في ديوان الجند والعسكر (لمن كان ابن خمس عشرة سنة) وكملها (ومن كان دون ذلك) السنن (فاجعلوه في العيال) أي فاكتبوا اسمه في الديوان الذي يكتب فيه أسماء العيال وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>