على الراء المفتوحة مصغرًا وبينها وبين مسجد بني زريق الذي هو غاية السباق ميل واحد ونحوه ذكره الأبي عن القاضي ودل الحديث على جواز أن يقال: مسجد فلان أو مسجد بني فلان على أن تكون الإضافة للتعريف وقد عقد البخاري لذلك بابا في الصلاة واستدل على ذلك بهذا الحديث وفي النووي إن في هذا الحديث جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها قال: وهما مجمع عليهما للمصلحة في ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرًا وفرًا (وكان ابن عمر فيمن سابق بها) أي بالخيل قال النووي: واختلف العلماء في أن المسابقة بينها مباحة أو مستحبة ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيره سواء كان معهما ثالث أم لا فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئًا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار وليس في هذا الحديث ذكر عوض في المسابقة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع كثيرة منها باب الجهاد [٢٨٦٨]، وأبو داود في الجهاد [٢٥٧٥ و ٢٥٧٦ و ٢٥٧٧]، والترمذي في الجهاد [١٧٥١]، ، والنسائي [٣٥٨٤]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.
٤٧١١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (ومحمد بن رمح) بن المهاجر المصري (وقتيبة بن سعيد) كلهم رووا (عن الليث بن سعد ح وحدثنا خلف بن هشام) بن ثعلب البزار البغدادي المقرئ (وأبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (قالوا) أي قال كل من هؤلاء الثلاثة (حدثنا حماد وهو ابن زيد) بن درهم الأزدي البصري (عن أيوب) السختياني (ح وحدثنا