للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَال مِنَ الْخَيلِ

ــ

وقال أبو حاتم صالح وقال النسائي ليس به بأس وقال العجلي والدارقطني ثقة وقال في التقريب صدوق من (٦) له حديث واحد في الكتب الستة (عن أبو زرعة) هرم بن عمرو (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (قال) أبو هريرة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل) والشكل بكسر الشين فسره في الرواية الآتية بأن يكون الفرس في رجله اليمنى ويده اليسرى بياض أو على العكس وهذا أحد الأقوال في تفسير الشكال ولكن ذكر ابن سيده في المخصص [٢/ ١٥٦] عن الأصمعي قال: فإذا ابيضت اليد والرجل التي من شقها قيل به شكال فإذا ابيضت رجله من شقه الأيمن ويده من شقه الأيسر قيل به شكال مخالف وفرس مشكول وذو شكال فإذا كان محجل الرجل واليد من الشق الأيمن فهو ممسك الأيامن مطلق الأياسر وهم يكرهونه فإذا كان محجل الرجل واليد من الشق الأيسر فهو ممسك الأياسر مطلق الأيامن وهم يستحسنونه اهـ وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى عدة أقوال أخرى في تفسير الشكال وفي النهاية الشكال في الخيل هو أن تكون ثلاث قوائم منها محجلة وواحدة مطلقة تشبيهًا بالشكال الذي تشد به الخيل هو حبل تشد به قوائمها لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة وقيل هو أن تكون إحدى رجليه وإحدى يديه من خلاف محجلتين اهـ من تلخيص النهاية قلت وهذا القول الأخير في معنى الشكال هو عين ما فسره به في الرواية التالية قالوا وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لأنه على صورة المشكول وقيل يحتمل أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يجد فيه نجابة قال النووي قال بعض العلماء إذا كان مع ذلد أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال وقال القرطبي يحتمل أنه إنما كرهه لما يقال إن حوافر المشكل وأعضائه ليس فيها من القوة ما في غير المشكل حكاه الأبي ثم قال فالكراهة على هذا هي بمعنى النفرة لا الكراهة التي هي أحد الأحكام الخمسة ويدل على ذلك أن تلك متعلقها الأفعال ومتعلق هذه الشكال والشكال ليس بفعل والله سبحانه وتعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٢٥٤٧]، والترمذي [١٧٤٩]، والنسائي [٣٥٦٦ و ٣٥٦٧]، وابن ماجه [٢٨١٧]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>