٤٧٣٩ - (٠)(٠) وَحدَّثَنِيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرحمن الدَّارِمي. حَدَّثَنَا يحيى بْنُ حَسانَ. حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ. أَخْبَرَنِي زَيدٌ؛ أنَّهُ سَمِعَ أبَا سَلَّامٍ قَال: حَدَثَنِي النُّعمَانُ بْنُ بَشِيرٍ
ــ
قدر إسماع المخاطب وقوله (ولكن إذا صليت الجمعة دخلت) وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند ابن جرير في تفسيره [١٠/ ٩٦](ولكن إذا صلَّى الجمعة دخلنا عليه).
فأنزل الله عزَّ وجلَّ:{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}[التوبة: ١٩] إلى آخرها أي أجعلتم سقاية الحاج كمن امن أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن بالله ويؤيده الوجه الأول قراءة من قرأ (أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام) واستشكل بأن الآية نزلت قبل ذلك مبطلة لما افتخر به المشركون من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وسدانة الكعبة ويدل على كون نزولها في المشركين ما في آخر الآية من قوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} واستشكل أيضًا بأن الثلاثة المذكورين هنا لم يزعموا أن السقاية والعمارة أفضل من الإيمان والجهاد وإنما اختلفوا في أيها أفضل بعد الإيمان قال الأبي وإذا أشكل أن الآية نزلت عند اختلافهم فيحل الإشكال بأن يكون بعض الرواة تسامح في قوله فأنزل الله الآية وإنما الواقع أنه صلى الله عليه وسلم قرأها على عمر حين سأله مستدلًا بها على أن الجهاد أفضل مما قاله أولئك فظن الراوي أنها نزلت حينئذٍ وقد تقرر في أصول التفسير أن الرواة ربما يقولون نزلت في كذا بمعنى أنه داخل في عموم الآية لا أنه سبب لنزولها والله أعلم وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث النعمان رضي الله عنه فقال.
٤٧٣٩ - (٠)(٠)(وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران (الدارمي) السمرقندي ثقة متقن من (١١)(حدثنا يحيى بن حسان) بن حيان بتحتانية البكري البصري (حدثنا معاوية) بن سلام (أخبرني زيد) بن سلام (أنه سمع أبا سلام) ممطورًا الحبشي (قال) أبو سلام (حدثني النعمان بن بشير) رضي الله عنه وهذا السند من