فرض الكفاية أو على سبيل فرض العين إذا كان التفسير عامًّا ويستدل بظاهره لمن قال الجهاد فرض عين مطلقًا وفي رواية أبو داود عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغز ولم يخلف غازيًا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة أي بشدة من الشدائد وبلية من البلايا (قال) محمد بن عبد الرحمن (بن سهم) شيخ المؤلف (قال) لنا (عبد الله بن المبارك فنرى) بضم النون على البناء للمجهول أي نظن (أن ذلك) الوصف أي كونه على شعبة من شعب النفاق (كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل وقال غيره إنه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها وقد اختلف العلماء فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو آخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة لأن مدة الصلاة قريبة فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج وقيل يأثم فيهما وقيل لا يأثم فيهما وقيل يأئم في الحج الشيخ دون الشاب والله أعلم اهـ نووي وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٢/ ٣٢٤) وأبو داود في الجهاد في كراهية ترك الغزو (٢٥٠٢) والنسائي في الجهاد باب التشديد في ترك الجهاد (٦/ ٣٠٩٧) ثم استدل المؤلف على الجزء الخامس من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال.
٤٨٠٠ - (١٨٦٥)(١٩٨)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي نزيل واسط (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (قال) جابر (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة) من غزواته لم أر من عين تلك الغزوة