للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَا تَأْكُلْ".

٤٨٥٠ - (٠) (٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيدِ؟ قَال: "إِذَا رَمَيتَ سَهْمَكَ فَاذكُرِ اسْمَ اللهِ. فَإِن وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ. إلا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ"

ــ

جبل (فلا تأكل) منه علله النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الآتية بقوله (فإنك لا تدري هل الماء قتله أو سهمك) ويؤخذ منه أن ما تردد موته بين سببين أحدهما مبيح والآخر محرم فالحكم للمحرم منهما ثم ذكر المؤلف المتابعة عاشرًا في حديث عدي رضي الله عنه فقال.

٤٨٥٠ - (٠) (٠) (حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (حدثنا عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي المروزي ثقة من (٨) (أخبرنا عاصم) بن سليمان الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة عبد الله بن المبارك لعلي بن مسهر. (قال) عدي (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (الصيد) فـ (ـقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله) في حالة رميك (فإن) أصبت الصيد بسهمك فغاب عنك ثم (وجدته) أي وجدت الصيد (قد قتلـ) ـه السهم (فكل) منه (إلا أن تجده) أي تجد ذلك الصيد (قد وقع) وسقط ذلك الصيد (في ماء) فمات فيه فلا تأكله حينئذ (فإنك لا تدري) أن (الماء قتله أو سهمك) قتله.

قال القرطبي فيه دليل على أن المشاركة في قتل الصيد لا تضر إذا تحقق أن سهمه أو جارحه قتله وكذلك إذا أصابه السهم في الهواء فسقط أو تردى من جبل لكن هذا إنما يتحقق إذا وجد السهم أو الجارح قد أنفذ مقاتله فحينئذ لا تضر المشاركة فلو لم يعلم ذلك حرم الأكل على نص هذا الحديث خلافًا للشافعي فإنه قال فيما رمي في الهواء فسقط ميتًا ولم يدر مم مات إنه يؤكل وقاله أبو ثور وأصحاب الرأي قال ابن المنذر وروى ابن وهب عن مالك نحو قول هؤلاء قلت والصحيح الأول وهو المشهور من قول مالك وهو قول الجمهور وهو الذي يظهر من هذا الحديث اهـ من المفهم ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عدي بن حاتم بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>