للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ. أَوْ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيسَ بِمُعَلَّم. فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِل لَنَا مِنْ ذلِكَ؟ قَال: "أمَّا مَا ذَكَرْتَ أنَّكُمْ بأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ. فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيرَ آنِيَتِهِمْ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا. وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أنَّكَ بِأَرْضِ صَيدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ. وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُل. وَمَا أَصَبْتَ بكَلْبكَ الَّذِي لَيسَ بِمُعلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ"

ــ

بكلبي المعلم) تارة أخرى (أو) أصيد (بكلبي الذي ليس بمعلم) وأو للتنويع لا للشك (فأخبرني) يا رسول الله (ما الذي يحل لنا من ذلك) المذكور الذي سألتك عنه فـ (ـقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالي (أما ما ذكرتـ) ـه لي وسألتني عنه من قولك (أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فـ) ـأقول لك في جوابه (إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها) أي في آنيتهم لعدم الضرورة إليها (وإن لم تجدوا) غيرها (فاغسلوها ثم) بعد غسلها (كلوا فيها) والظاهر المستفاد من الحديث إذا وجد غير آنيتهم لا يجوز الأكل منها وإن غسلت مع أن الفقهاء قالوا يجوز الأكل من آنيتهم إذا غسلت والجمع بينهما المستفاد من الحديث على طريق الاحتياط والتنزه من استعمال ظروفهم المستعملة في أيديهم ولو بعد الغسل والتنفير عن مخالطتهم بطريق المبالغة وهذا هو التقوى وما قاله الفقهاء هو الفتوى اهـ من المرقاة باختصار وقوله (فاغسلوا) أي وجوبًا إن كان هناك غلبة الظن على نجاستها وندبًا إن كان غير ذلك والله أعلم (وأما ما ذكرتـ) ـه لي وسألتني عنه من قولك (أنك بأرض صيد فـ) ـأقول لك في جوابه (ما أصبت) وطعنت (بقوسك) أي ما أردت إصابته بقوسك (فاذكر اسم الله) عند رمي السهم وعند إرادة أكله (ثم كل وما أصبت) وأخذت (بكلبك المعلم فاذكر اسم الله) عند إرسال الكلب وعند إرادة أكله (ثم كل وما أصبت) وأخذت (بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته) أي تمكنت من ذكاته بأن أدركته حيًّا بحياة مستقرة (فـ) ـذكه ثم (كل) بعد تذكيته وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٤/ ١٩٥) والبخاري (٥٤٧٨) وأبو داود (٢٨٥٥) والترمذي (١٤٦٤) والنسائي (٧/ ١٨١) وابن ماجه (٣٢٠٧) ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>