النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت) الصيد (فغاب عنك) ومات (فأدركته) وهو ميت (فكله) أي فكل ذلك الصيد الذي غاب عنك ثم وجدته (ما لم ينتن) أي مدة عدم إنتانه وعفونته وتغير رائحته مفهومه أنه أن أنتن لا يؤكل قال النووي هذا النهي عن أكل المنتن محمول على التنزيه لا على التحريم وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر خوفًا معتمدًا اهـ.
وقوله (ما لم ينتن) بضم الياء من أنتن الرباعي وبفتحها وكسر التاء من نتن الشيء وفي الصحاح نتن الشيء ككرم فهو نتين كقريب ونتن كضرب وفرح قال الأحناف وهذا على طريق الاستحباب وإلا فالنتن لا أثر له في الحرمة قال ابن الملك وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم أكل متغير الريح اهـ من المرقاة.
وقال بعض اللغويين يقال أنتن اللحم إذا تغير بعد طبخه وصل وأصل إذا تغير وهو نيئ قلت وهذا الحديث الصحيح يرد ما قاله هذا اللغوي بل يقال أنتن اللحم نيئًا ومطبوخًا ويقال في غير اللحم أنتن أيضًا كما يقال أنتن الأنف اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود (٢٨٦١) والنسائي (٣/ ٤٣٠) ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.
٤٨٥٤ - (٠)(٠)(وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف) محمد السلمي مولاهم أبو عبد الله البغدادي ثقة من (١٠)(حدثنا معن بن عيسى) بن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني ثقة من (١٠)(حدثنا معاوية) بن صالح بن حدير الحضرمي الشامي (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير) الحضرمي الحمصي (عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي الشامي (عن أبي ثعلبة) الخشني رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة معن بن عيسى لحماد بن خالد أنه قال (في)