سبع عشرة ومائة (١١٧) روى عن ابن عباس في الصيد وأبي هريرة وعائشة وغيرهم ويروي عنه (م عم) والحكم وأبو بشر وحميد وأيوب وقال في التقريب ثقة فقيه من الرابعة وثقه أحمد والنسائي والعجلي وابن سعد قال أبو المليح ما رأيت أفضل منه ومن كلامه (من أساء سرًّا فليتب سرًّا ومن أساء علانية فليتب علانية فإن الناس يعيرون ولا يغفرون والله يغفر ولا يعير)(عن ابن عباس) رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته (قال) ابن عباس (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهي تحريم (عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم (من الطير) والمخلب ظفر كل سبع من الماشي والطير كما في القاموس والمراد هنا ذو مخلب يصيد بمخلبه كالصقر والشاهين فخرجت الحمامة. قال القرطبي وقد تقرر أن ذلك النهي محمول على التحريم في السباع وقوله "وعن كل ذي مخلب من الطير" معطوف على قوله عن كل ذي ناب فليزم منه تحريم كل ذي مخلب من الطير لأن الواو تقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب والمعنى لأنها للجمع وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة تمسكًا بهذا الظاهر وممن قال بذلك أبو حنيفة والشافعي وأما مذهب مالك فحكى عنه ابن أويس كراهة أكل كل ذي مخلب من الطير وجل أصحابه ومشهور مذهبه على إباحة ذلك متمسكين بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية وقد تقدم الكلام عليها والظاهر التمسك بما قررناه من ظاهر هذا الحديث وتقييد الطير بذي مخلب يقتضي من أكل سباع الطير العادية كالعقاب والغراب والشاهين والبازي وما أشبهها ولا يتناول الخطاف وما أشبهها والله أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (١/ ٢٤٤) وأبو داود (٣٨٠٥) والنسائي (٧/ ٢٠٦) وابن ماجه (٣٢٣٤) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال.
٤٨٦٣ - (٠)(٠)(وحدثني حجاج) بن يوسف بن الحجاج الثقفي البغدادي المعروف بـ (ـابن الشاعر) ثقة من (١١) روى عنه في (١٣) بابا (حدثنا سهل بن حماد) العنبري أبو عتاب الدلال البصري روى عن شعبة في الصيد وهمام بن يحيى ومرة بن