رضي الله عنهما (قال) ابن عباس (نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث (ح وحدثني أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (قال) ابن عباس (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وساق أبو بشر (بمثل حديث شعبة عن الحكم) غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة أبي بشر للحكم بن عتيبة في رواية هذا الحديث عن ميمون بن مهران فالصواب أن يقال (بمثل حديث الحكم عن ميمون) والله أعلم.
قال العيني واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فذهب الكوفيون والشافعي إلى أن النهي فيه للتحريم ولا يؤكل ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطير واستثنى الشافعي منه الضبع والثعلب خاصة لأن نابهما ضعيف قلت هذا التعليل في مقابلة النص فهو فاسد والحاصل في هذا الباب أن عطاء بن أبي رباح ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق أباحوا أكل الضبع وهو مذهب الظاهرية وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وصاحباه لا يؤكل الضبع وحجتهم فيه الحديث المذكور فإنه بعمومه يتناول كل ذي ناب والضبع ذو ناب وما روي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز أكل الضبع ليس بمشهور وهو محلل فالمحرم يقضي على المحلل احتياطًا اهـ وعلة حرمة أكلها أنها تأكل الجيفة والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) هذا دليل صريح على أن النهي الوارد في الأحاديث المذكورة في هذا الباب للتحريم والله سبحانه وتعالى أعلم ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما فقال.
٤٨٦٦ - (١٨٩٠)(٢٢٢)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) التميمي الكوفي ثقة من (١٠)(حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي ثقة من (٧)(حدثنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي