الآخر وبالتحريم للحمر الأهلية قال جمهور العلماء سلفًا وخلفًا وفي مذهب قول بالكراهة المغلظة والصحيح الأول لما تقدم لا يقال كيف يجزم بتحريم أكلها مع اختلاف الصحابة في تعليل النهي الوارد فيها على أقوال فمنهم من قال نهى عنهما لأنها لم تخمس ومنهم من قال لأنها كانت حمولتهم ومنهم من قال لأنها كانت تأكل الجلة وهي العذرة كما ذكره أبو داود ومنهم من قال لأنه رجس وهذه كلها ثابتة بطرق صحيحة وهي متقابلة فلا تقوم بواحد منها حجة فكيف يجزم بالتحريم وإذا لم يجزم بالتحريم فأقل درجات النهي أن يحمل على الكراهة لأنا نجيب عن ذلك بأن الصحابي قد نص على ذلك التحريم كما ذكرناه آنفًا وبأن أولى العلل ما صرح به منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (أن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان) والرجى النجس فلحومها نجسة لأنها هي التي عاد عليها ضمير (إنها رجس) وهي التي أمر بإراقتها من القدور وغسلها منها وهذا حكم النجاسة فظهر أن هذه العلة أولى من كل ما قيل فيها وأما التعليل الذي ذكره أبو داود من حديث غالب بن أبجر وهو الذي قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (إنما حرمتها عليكم من أجل جوال القرية) رواه أبو داود (٣٨٠٩) فحديثه لا يصح لأنه يرويه عن عبد الله بن عمرو بن لويم وهو مجهول وقد رواه رجل يقال له عبد الرحمن بن بشر وهو أيضًا مجهول على ما ذكره أبو محمد عبد الحق وأما ما عدا ذلك من العلل التي ذكرناها فمتوهمة مقدرة لا يشهد لها دليل فصح ما قلناه والله أعلم ثم استشهد المؤلف لحديث علي ثانيًا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فقال.
٤٨٧٥ - (١٨٩٣)(٢٢٥)(وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص (حدثني نافع وسالم) بن عبد الله (عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية) وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (٤٢١٨) والنسائي (٧/ ٢٠٣) ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.