(بيننا) وتحدثنا بسكون المثلثة لأنه ماض اتصل بضمير الفاعل (فقلنا) أي قال بعضنا لبعض (حرمها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألبتة) أي حرمها تحريمًا قطعيًّا لا تردد فيه (و) قلنا أيضًا فيما بيننا (حرمها من أجل أنها لم تخمس) أي من أجل أن تلك الحمر لم يؤخذ منها خمس الفيء.
وفي التكملة قوله (حرمها ألبتة) معناه القطع يقال لا أفعله ألبتة لكل أمر لا رجعة فيه والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على سبيل التأبيد ولم يمنع منها لأمر عارض والهمزة في ألبتة للوصل كما رجحه الحافظ في الفتح وجزم الكرماني بأنها همزة قطع على خلاف القياس ولكن قال الحافظ لم أر ما قاله الكرماني في كلام أحد من أهل اللغة وقوله (من أجل أنها لم تخمس) قال القرطبي والتعليل بأنها لم تخمس لا يصح لأن الأكل من طعام الغنيمة قبل القسم جائز وقال الأبي لعل هذا كان قبل مشروعية الأكل وجعلوا عدم التخميس مانعًا قلت إن الذي يباح أخذه قبل القسمة هو الطعام ولم تكن الحمر عند أخذهن طعامًا بل كانت حيوانًا حيًّا فلا يرد ما أورده القرطبي وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المغازي باب غزوة خيبر (٤٢٢٢ و ٤٢٢٤) وفي الصيد والذبائح باب لحوم الحمر الإنسية (٥٥٢٦) والنسائي في الصيد باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (٤٣٣٩) وابن ماجه في الذبائح باب لحوم الحمر الأهلية (٣٢٣١). ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقال.
٤٨٧٨ - (٠)(٠)(وحدثنا أبو كامل) الجحدري (فضيل بن حسين) البصري (حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد) العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة من (٨)(حدثنا سليمان) بن أبي سليمان (الشيباني) أبو إسحاق الكوفي (قال) الشيباني (سمعت عبد الله بن أبي أوفى) رضي الله عنه (يقول) وهذا السند من رباعياته غرضه بيان متابعة عبد الواحد لعلي بن مسهر (أصابتنا مجاعة) شديدة (ليالي) أيام (خيبر فلما كان يوم خيبر) أي حصل