ويدل عليه ما رواه ابن ماجه من حديث خزيمة بن جزء قلت يا رسول الله ما تقول في الضب فقال لا آكله ولا أحرمه قال فقلت فإني آكل ما لم تحرمه وسنده ضعيف وعند مسلم والنسائي من حديث أبي سعيد قال رجل يا رسول الله إنا بارض مضبة فماذا تأمرنا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه وفي مسلم كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي فكل هذه الروايات صريحة في الإباحة فيحل أكله بالإجماع ولا يكره عندنا خلافًا لبعض أصحاب أبي حنيفة وحكى القاضي عياض تحريمه عن قوم قال النووي ما أظنه يصح عن أحد اهـ من القسطلاني قال القرطبي و"قوله صلى الله عليه وسلم في الضب لست بآكله ولا محرمه" و"قول خالد أحرام الضب يا رسول الله! فقال لا" دليل على أنه ليس بحرام وهي تبطل قول من قال بتحريمه حكاه المازري عن قوم ولم يعينهم وحكى ابن المنذر عن علي رضي الله عنه النهي عن أكله والجمهور من السلف والخلف على إباحته لما ذكرناه وقد كرهه آخرون فمنهم من كرهه استقذارًا ومنهم من كرهه مخافة أن يكون مما مسخ وقد جاء في هذه الأحاديث التنبيه على هذين التعليلين وقد جاء في غير كتاب مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كرهه لرائحته فقال إني يحضرني من الله حاضرة رواه مالك في الموطأ (٢/ ٩٦٧) يريد الملائكة فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم إني أناجي من لا تناجي رواه البخاري (٨٥٥ و ٥٦٤) قلت ولا بعد في تعليل كراهة الضب بمجموعها اهـ من المفهم وحمل الحافظ أحاديث المنع على ابتداء الإسلام وأحاديث الإباحة على ما آل إليه الأمر فزعم أنها ناسخة لأحاديث المنع اهـ من التكملة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٢/ ٦٢ و ٧٤) والبخاري (٥٥٣٦) والترمذي (١٧٩٠) والنسائي (٧/ ١٩٧) وابن ماجه (٣٢٤٢) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.
٤٨٩٥ - (٠)(٠)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر) وهذان السندان من رباعياته غرضه بيان متابعة نافع لعبد الله بن دينار (قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (أكل